كتاب تحفة المودود بأحكام المولود

الْفَصْل الثَّامِن - فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة
قَالَ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْمسَائِل سَمِعت أَبَا عبد الله يَقُول الْعَقِيقَة تذبح يَوْم السَّابِع وَقَالَ صَالح بن أَحْمد قَالَ أبي فِي الْعَقِيقَة تذبح يَوْم السَّابِع فَإِن لم يفعل فَفِي أَربع عشرَة فَإِن لم يفعل فَفِي إِحْدَى وَعشْرين وَقَالَ الْمَيْمُونِيّ قلت لأبي عبد الله مَتى يعق عَنهُ قَالَ أما عَائِشَة فَتَقول سَبْعَة أَيَّام وَأَرْبَعَة عشرَة ولأحد وَعشْرين وَقَالَ أَبُو طَالب قَالَ أَحْمد تذبح الْعَقِيقَة لأحد وَعشْرين يَوْمًا انْتهى
وَالْحجّة على ذَلِك حَدِيث سَمُرَة الْمُتَقَدّم الْغُلَام مُرْتَهن بعقيقته تذبح عَنهُ يَوْم السَّابِع وَيُسمى قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح وَقَالَ عبد الله ابْن وهب أَخْبرنِي مُحَمَّد بن عَمْرو عَن ابْن جريج عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة قَالَت عق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن حسن وحسين يَوْم السَّابِع وسماهما وَأمر أَن يماط عَن رؤوسهما الْأَذَى
وَقَالَ أَبُو بكر بن الْمُنْذر حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الصَّائِغ قَالَ حَدثنِي أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ حَدثنَا أَبُو زُهَيْر عبد الرَّحْمَن بن مغراء حَدثنَا مُحَمَّد بن اسحاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أمرنَا رَسُول الله

الصفحة 62