كتاب المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة
يضره ذلك» (¬1).
• المالكية:
قال المغربي: «وداخل الفم له حكم الظاهر» (¬2).
• الشافعية:
قال النووي: «النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق» (¬3).
وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق.
قال النووي نقلاً عن الغزالي: «مخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن» (¬4).
• الحنابلة:
قال ابن قدامه: «ولأنَّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه» (¬5).
فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أنّ الفم له
¬__________
(¬1) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 93.
(¬2) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 1، ص 135.
(¬3) والنووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 328.
(¬4) المرجع السابق، ج 6، ص 328.
(¬5) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، الشرح الكبير، (د. ط، د. ت) ج 3، ص 44.