كتاب المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

2 - القياس على المضمضة: فكما أنَّ المضمضة لا تكره للصائم أول النهار وآخره فكذلك السواك (¬1).
3 - حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا لَا أَعُدُّ، وَمَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ» (¬2).
وأجاب أصحاب القول الأول (القائلون بالكراهة بعد الزوال) على هذه الأدلة بالآتي:
1 - قالوا: إنَّ هذه الأحاديث التي تحث على السواك عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار (¬3).
2 - أنَّ هذا قياس مع الفارق؛ لأنَّ المضمضة لا تزيل خلوف فم الصائم بينما السواك يزيله فافترقا في الحكم (¬4).
الترجيح في حكم السواك في نهار رمضان:
بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلتهم ومناقشتها يرى الباحث أنَّ القول الراجح والأسعد بالدليل هو القول الثاني القائل بجواز السواك في كل النهار،
¬__________
(¬1) المرجع السابق، نفس الصفحة.
(¬2) رواه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، رقم 752. قال الترمذي بعد روايته للحديث حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(¬3) انظر: النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 3، 466.
(¬4) انظر: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419 هـ 999 ام) ج 3، ص 467.

الصفحة 201