كتاب المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة
فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» (¬1).
• الشافعية:
قال النووي: «ولو قطر في أذنه شيئاً فوصل إلى الباطن أفطر على الأصح عن الأكثرين كالسعوط، والثاني: لا يفطر كالاكتحال قاله الشيخ أبو علي، والقاضي حسين، والفوراني» (¬2).
والقول الثاني اختاره الغزالي حيث يقول: «والصحيح أن تقطير الدهن في الأذن لا يضر» (¬3).
وقد صرح النووي أنّ قول الغزالي خلاف قول جمهور الشافعية حيث قال: «لو قطر في أذنه ماءً، أو دهناً، أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان: أصحهما يفطر، وبه قطع المصنف والجمهور» (¬4).
• الحنابلة:
قال ابن قدامة: «أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومه بما يصل إليه أفطر؛ لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع
¬__________
(¬1) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 426.
(¬2) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405 هـ) ج 2، ص 223.
(¬3) الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، مرجع سابق، ج 2، ص 525.
(¬4) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ج 6، ص 322.