كتاب المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

الحنفية:
قال السرخسي: «وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث» (¬1).
• المالكية:
قال سحنون في المدونة: «وقال مالك: إنما كُرهت الحجامة للصائم لموضع التغرير، ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء» (¬2).
• الشافعية:
قال الشافعي: «ولو ترك رجل الحجامة صائماًً للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يُفَطِّره» (¬3).
وقال النووي: «أما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم - أي الحجامة - ولا تُفَطِّره، ولكن الأولى تركها، هذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور» (¬4).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة:
1.
¬__________
(¬1) السرخسي، محمدبن احمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 57
(¬2) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج 1، ص 198.
(¬3) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج 2، ص 97.
(¬4) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 364.

الصفحة 407