كتاب المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة
الفصد لغة: قطع العروق، وافتصد فلان قطع عرقه ففصد (¬1).
واصطلاحاً: هو عند الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
جاء في الموسوعة الفقهية: «الفصد: هو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد» (¬2).
وقال السرخسي: «هو جرح لا يجوز الإقدام عليه من غير حاجة وعند الحاجة يكون دواء» (¬3).
والفرق بين الفصد والحجامة أنَّ الحجامة مص الدم بعد شق العرق، والفصد مجرد شق العرق (¬4).
التخريج الفقهي:
ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنّ الفصد لا يفسد الصوم، ويكاد أن يكون اتفاق بين المذاهب الأربعة لولا ما ذهب إليه بعض الحنابلة من أنَّ الفصد مفسد للصوم.
القول الأول: (أنه غير مفسد للصوم)
وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية (¬5)، والشافعية، وجمهور الحنابلة.
•
¬__________
(¬1) انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، مرجع سابق، ج 3،ص 336.
(¬2) مجموع من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق ج 32، ص 146.
(¬3) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج 13، ص 131.
(¬4) الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج 32، ص 147.
(¬5) ويرى الحنفية والمالكية والشافعية كراهة الفصد تنزيهاً إذا كان يضعف الصائم، وهو ما سيتبين من أقوالهم.
الصفحة 431
523