كتاب المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

الحنفية:
قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر: «أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد» (¬1).
وقال ابن عابدين: «وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة» (¬2).
• المالكية:
قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم: «وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة» (¬3).
• الشافعية:
قال النووي: «ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم» (¬4).
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ» (¬5).
القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم)
وهو رواية في مذهب الحنابلة.
¬__________
(¬1) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج 2، ص 411.
(¬2) المرجع السابق، ج 2، ص 419.
(¬3) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 416.
(¬4) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج 2، ص 357.
(¬5) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 1، ص 36.

الصفحة 432