كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (اسم الجزء: 1)

بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها). قال الإمام أبو محمد العز بن عبد السلام لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة نصف شعبان فحدث في سنة 448 أن قدم عليهم رجل من نابلس يعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع فما ختم إلا وهم جماعة كثيرة ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير وانتشرت في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا اهـ.
قال العراقي: أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع اهـ. وقال ابن الجوزي موضوع على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم اهـ. وأقره الحافظ السيوطي على ما قال في اللآلئ المصنوعة قال ابن الجوزي ولقد أبدع من وضعها فإنها يحتاج من يصليها أن يصوم وربما كان النهار شديد الحر فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب ثم يقف فيها ويقع في ذلك التسبيح الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذى وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه بل هذه عند العوام أعظم وأحلى فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات اهـ. وممن حكم بوضعها الإمام سراج الدين أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية والعز بن عبد السلام وفتوى الأخير فيها ومعارضته لابن الصلاح وأمر سلطان دمشق بمنع الناس عنها جماعة مشهور ولفظ الطرطوشي صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وكذب عليه وكذا حكم بوضعها الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه العلم المشهور في الأيام والشهور وكذا الإمام النووي فقال هذه الصلاة بدعة مذمومة منكرة قبيحة ولا تغتر بذكرها في كتاب قوت القلوب والإحياء وليس لأحد أن يستدل على شرعيتها بما رُوي عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنه قال الصلاة خير موضوع فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة اهـ. واقتفاهم في ذلك

الصفحة 515