كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (اسم الجزء: 1)

قال العراقي: أخرجاه من حديث ابن عمر اهـ.
قلت: أخرجاه وأبو داود والنسائي من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم والنسائي من طريق عمرو بن الحارث والنسائي من طريق محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي - صلّى الله عليه وسلم - سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة وقوله مثنى مثنى أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح مسلم عن عقبة بن حريث فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى فقال يسلم من ركعتين فإن
قلتَ: إذا كان مدلول مثنى اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك.
قلتُ: هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض وفيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث بن سعد وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي ثور وداود وقال الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق اهـ وقال أبو حنيفة الأفضل أن يصلي أربعاً أربعاً وإن شاء ركعتين وإن شاء ستاً وإن شاء ثمانياً وتكره الزيادة على ذلك ودليله ما رواه الشيخان من حديث عائشة كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث وأجاب بعض المالكية عن هذا الحديث بأن القول إذا عارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعل التخصيص وقد استدل بمفهوم حديث ابن عمر الذي

الصفحة 548