كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط

كتاب الطَّهَارَة
باب المياه
وهي ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته، وما تغير بمكثه (¬1)، أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر، أو لا يخالطه كالعود (1) والكافور والدّهن، وأما ما أصله [الماء كالملح البحري، أو ما تروّح بريح منتنة (¬2)] إِلى جانبه، أو سخن بالشمس أو بطاهر، فهذا كله طاهر مطهّر، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، غير مكروه استعماله (¬3). وإِن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله؟ على روايتين.

فصل
القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه فغيَّره (¬4).
فإِن غيَّر أحد أوصافه: لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة: كالتجديد، وغسل الجمعة، أو غمس فيه يده قائم من نون الليل قبل غسلها ثلاثاً فهل تُسلب طهوريته؟ على روايتين.
¬__________
(¬1) اللفظة غير مقروءة في "م" بسبب التصوير.
(¬2) ما بين الرقمين كذا في "م" بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير أيضاً.
(¬3) كذا في "م" وفي "ش" و"ط": الاستعمال.
(¬4) اللفظة ليست في "م" استدركت من "ش" و"ط".

الصفحة 23