كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط

بغير كفؤ برضاها فللإِخوة الفسخ نص عليه.
والكفاءة الدين والمنصب: فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا عربية بعجمي. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء (¬1)، وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي، وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة: فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.

باب المُحَرَّمات في النِّكاح
وهن ضربان:
محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:
أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع:
الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإِن علون.
والبَنَات من حَلال أو حَرام.
وبنات الأولاد وإِن سفلن:
والأخوات من الجهات الثلاثة.
وبنات الأخ.
وبنات الأخت وأولادهم وإِن سفلوا.
والعمات والخالات وإِن علون، ولا تحرم بناتهن.
القسم الثاني: المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب سواء.
¬__________
(¬1) عبارة: (وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء) سقطت من "ط".

الصفحة 307