كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط

باب الغسل
وموجباته سبعة:
الأول: خروج المنيِّ الدافق بلذة، فإِن خرج لغير ذلك لم يوجب. وإِن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: فإِن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل. وعنه يجب. وعنه: يجب إِذا خرج قبل البول دون ما بعده.
الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلاً كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة حيٍّ أو مَيِّتٍ.
الثّالث: إِسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً، وقال أبو بكر (¬1): لا غسل عليه.
الرابع: الموت.
الخامس: الحيض.
السادس: النفاس، وفي الولادة العارية (¬2) عن الدم وجهان.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً، وفي بعض آية روايتان.
ويجوز له العبور (¬3) في المسجد. ويحرم عليه اللبث فيه إِلا أن يتوضأ.
¬__________
(¬1) هو أحمد بن محمد بن الحجَّاج بن عبد العزيز المَرُّوذِي أبو بكر، من كبار أصحاب الإِمام أحمد بن حنبل وحامل علمه، توفي سنة (275 هـ). انظر ترجمته ومصادرها في "المنهج الأحمد" (1/ 272 - 274) و"شذرات الذهب" (3/ 313).
(¬2) العارية كذا في "م" و"ش" والعبارة مستدركة على الهامش فيهما، وزاد في "ش" وعلى الهامش أيضاً: ولادة من غير دم.
(¬3) فوقها في "ش": كلمة: فقط.

الصفحة 32