كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط

كتاب الزكاة (¬1)
تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:
السائمة.
وبهيمة الأنعام.
والخارج من الأرض.
والأثمان وعروض التجارة. ولا تجب في غير ذلك.
وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، وفي بقر الوحش روايتان.
ولا تجب إِلا بشروط خمسة:
الأول: الإِسلام.
الثاني: والحرية.
فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب، فإِن ملَّك السيد عبده مالًا وقلنا إِنه يملكه فلا زكاة فيه، وإِن قلنا لا يملكه فزكاته على السيد.
الثالث: ملك نصاب فإِن نقص عنه (¬2) فلا زكاة فيه إِلا أن يكون نقصاً يسيراً كالحبة والحبتين. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إِلا في السائمة.
¬__________
(¬1) سقط من "م".
(¬2) في "ط": عن نصاب.

الصفحة 82