2 - أو إن كانت المخالفةُ بتقديمٍ أو تأخيرٍ -أي في الأسماء- كمُرَّةَ بن كَعْبٍ، وكَعْبِ بن مُرَّة؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخَرِ، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتابُ: "رافع الارتياب" (¬1). وقد يقع القلب في المتن، أيضاً، كحديث أبي هريرة عند مسلمٍ في السبعة الذين يظلهم الله في عرشِهِ، ففيه: (ورجل تصدق بصدقةٍ أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تُنفِق شماله) (¬2). فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو: (حتى لا تَعلم شماله ما تنفق يمينه) (¬3) كما في الصحيحين.
3 - أو إن كانت المخالفة بزيادةِ راوٍ في أثناء الإسناد، ومَن لم يزدها أَتقنُ ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.
وشرْطه أن يقع التصريح بالسماع في موضعِ الزيادة (¬4)، وإلا فمتى كان معنعناً، مثلاً، تَرجَّحتِ الزيادة.
¬_________
(¬1) وهو: "رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب".
(¬2) مسلم، 1031، الزكاة.
(¬3) الحديث عند البخاري في مواضع، منها: 1423، الزكاة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)، وعند مسلم، 1031، الزكاة.
(¬4) أي: عند من لم يزدها.