كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

وأما الرواية بالمعنى (¬1): فالخلاف فيها شهيرٌ:
1 - والأكثر على الجواز أيضاً، ومِن أقوى حججهم: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَمِ بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغةٍ أخرى فجوازه باللغة العربية أَولى.
2 - وقيل: إنما تجوز في المفردات دون المركَّبات.
3 - وقيل: إنما تجوز لمن يَسْتَحْضِرُ اللفظَ؛ ليتمكن من التصرف فيه.
4 - وقيل: إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظَهُ وبقي معناه مرتسماً في ذهنه، فله أن يَرْوِيَهُ بالمعنى لمصلحةِ تحصيل الحكم منه، بخلافِ مَن كان مستحضراً للفظه.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه.
5 - قال القاضي عياض: ((ينبغي سَدُّ بابِ الرواية بالمعنى؛ لئلاّ يَتَسلَّطَ مَنْ لا يُحْسِنُ، ممن يَظُنّ أنه يُحْسِن، كما وقع لكثيرٍ من الرُوَاةِ، قديماً وحديثاً)) (¬2). والله الموفق.

فإنْ خَفِي المعنى، بأن كان اللفظ مستعمَلاً بِقِلَّةٍ، احتيج إلى الكتبِ المصنَّفةِ في شرْح الغريب.
¬_________
(¬1) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصُّها: "مطلب: جواز الرواية بالمعنى".
(¬2) ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم، انظر "مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم" ص - 154، وقد عقد باباً في كتاب "الإلماع" بعنوان: "باب تحري الرواية والمجيء باللفظ، ومَن رَخَّصَ للعلماء في المعنى ومَن مَنَعَ"، ص 174 - 182.

الصفحة 116