كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

ونحوه قول ابن الصلاح (¬1) فيمن جُرِحَ بجَرْحٍ غير مُفَسَّر.

ثم البدعة (¬2): وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي
1 - إما أن تكون بمكَفِّرٍ:
- كأن يَعتقد ما يَسْتلزم الكفرَ.
2 - أو بمُفَسِّقٍ.
فالأول: لا يَقْبَلُ صاحِبَهَا الجمهورُ.
وقيل: يُقبل مطلقاً.
وقيل: إن كان لا يَعْتقد حِلَّ الكذب لنصرة مقالته قُبِلَ.
والتحقيقُ: أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ ببدعة؛ لأن كلَّ طائفةٍ تدعي أن مخالفيها
¬_________
(¬1) في مقدمته، ص 107.
(¬2) البدعة: المبتدع ولو كان غالياً، طالماً أنه لا يكفر ببدعته، فإن روايته مقبولة إذا كان من أهل الصدق والضبط، فلنا روايته وعليه بدعته، سواء وافقت روايتُهُ بدعَتَهُ أو لم تؤيدها، ويُرَاجَع مناقشات المعلِّمي في "التنكيل" فقد ناقش ابن حجر في كلامه في حكم المبتدع، وقال: "إذا كان الراوي ليس من أهل الثقة، إذا روى في موضوع بدعته، فمعناه أنه غير ثقة في غيرها"، ينظر: "حكم رواية المبتدع" في "التنكيل"، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الباكستان، فيصل آباد، حديث أكادمي نشاط آباد، 1401 هـ-1981 م: 1/ 42 - 52.
إِذَن، ففي رواية المبتدع يُسأل: هل هو صادق الرواية أم لا؟ .
فالمبتدع الغالي: الصحيح فيه هو: إن كان ثقة أن تقبل روايته، وهذا بخلاف ما ذهب إليه جمال الدين القاسمي في كتابه: "الجرح والتعديل" مِن أن كل جرْحٍ بالبدعة فإنه لا يُقْبل.

الصفحة 122