[18/ب] أو يَنْمِيه، أو روايةً، أو يَبْلُغُ به، أو رواه)).
2 - وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. ويُرِيْدُونَ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: (تقاتلون قوماً ... )، الحديث (¬1)، وفي كلام الخطيب (¬2) أنه اصطلاحٌ خاصٌّ بأهل البصرة.
3 - ومِن الصيغ المحتَملَةِ قولُ الصحابي: ((مِن السُّنَّة كذا)):
أ- فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونَقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يُضِفْها إلى صاحبها، كسنة العُمَرَيْن (¬3).
وفي نقْل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان (¬4).
ب-وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرفي (¬5) مِن الشافعية، وأبو بكر
¬_________
(¬1) البخاري، 3591، المناقب، ولفظه: عن قَيْس، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَ سِنِينَ، لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ- وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ-: (بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ... ). أمّا رواية ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً التي أشار إليها ابن حجر فلم أقف عليها.
(¬2) يُنظر: "الكفاية في علم الرواية"، ص 418.
(¬3) يُنظر: "التقرير والتحبير"، لابن أمير الحاج، 2/ 200.
(¬4) يُنظر: "الإبهاج"، للسبكي، 2/ 329، و"البحر المحيط، للزركشي"، 3/ 433 - .
(¬5) هو محمد بن عبد الله الصيرفي أبو بكر، الفقيه الشافعي، أحد المتكلمين المشهورين بالنظر في زمانه، ت 330 هـ، وله تصانيف، منها: "شرح رسالة الشافعي" وغيره في الأصول والفروع.