وكلُّ ذلك، كما قال ابن الصلاح (¬1): توسُّعٌ غيرُ مَرْضيٍّ؛ لأن الإجازة الخاصة الْمُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صحتها اختلافاً قوياً عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حَصَل فيها الاسترسال المذكور! فإنها تزداد ضعفاً، لكنها، في الجملة، خيرٌ مِن إيراد الحديث مُعْضَلاً (¬2). والله تعالى أعلم.
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.
ثم الرواة:
1 - إن اتفقتْ أَسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً، واختلفتْ أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة = فهو النوع الذي يقال له: المُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقُ.
¬_________
(¬1) يُنظر: "مقدمة ابن الصلاح"، ص 154.
(¬2) قلتُ: مما ينبغي أن يلاحَظ أن الرواية بالإجازة، بأنواعها، قد روى بها بعض الناس، - على الخلاف في الحاصل في حكم الجواز، لكن، لم تكن هي الأصل في نقْل - حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل اعلمْ أنها لم يتوقف عليها شيء مِن سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما النقل بها أَمْرٌ ثانويٌّ، ثمّ هي لم ينتشر الأخذ بها إلا في المتأخرين، بعد انتهاء عصر التدوين، وبعد أن أَصبح الاعتماد على الكتب أَمراً ظاهراً، والحمد لله رب - العالمين -.