كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

كان - الأولَ (¬1)، فلا يُشترط العَدَدُ أصلاً؛ لأنه [- 28/أ -] حينئذٍ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثانِيَ، فَيَجْرِي (¬2) فيه الخلافُ. وتبيّنَ أنه، أيضاً (¬3)، - لا - يُشترط - العدد؛ لأن أصل النقل لا يُشترط فيه العدد؛ فكذا ما تَفرَّع عنه (¬4). والله سبحانه وتعالى أعلم.

وينبغي (¬5) أن لا يُقْبل الجرح والتعديل إلا من عدلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فلا يُقْبل جرحُ مَن أَفْرَطَ فيه؛ فَجَرَحَ (¬6) بما لا يقتضي ردَّ حديث المحدِّث، كما لا تُقبل (¬7) تزكيةُ مَن أَخذ بمجرد الظاهر؛ فأَطلق التزكيةَ.
وقال الذهبي (¬8) -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال-: ((لم يَجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قطُّ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا على تضعيفِ
¬_________
(¬1) في نسخةٍ: "الأولُ". وهو خطأٌ.
(¬2) في نسخةٍ: "فيُجرى".
(¬3) في الأصل حاشية، نصها: "في شرح التقريب للسيوطي نقلاً عنه: ويتبين أيضاً، وهو - الظاهر".
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 309.
(¬4) في حاشية الأصل تعليقٌ، نصُّه: "وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التزكية مستندةً إلى اجتهاده - قال السيوطي: وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدةٌ إلا نفْي الخلاف في القسم الأول" ق 28 أ.
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 309.
(¬5) في نسخةٍ: "وكذا لا ينبغي".
(¬6) في نسخةٍ مطبوعة: "مجرّحٌ" (! )
(¬7) في نسخةٍ: "يُقبل".
(¬8) في كتابه "الموقظة في مصطلح الحديث"، ص 63.

الصفحة 172