1 - أن يوجد فيها أصْلُ صفة القبول، وهو ثبوتُ صِدْقِ الناقل.
2 - أو أصْلُ صفة الرد، وهو ثبوتُ كَذِبِ الناقل.
3 - أوْ لا.
فالأول: يَغْلبُ على الظن صدقُ الخبر؛ لثبوت صدقِ ناقله؛ فيؤخذُ به.
والثاني: يَغْلبُ على الظن كذبُ الخبر؛ لثبوتِ كذب ناقله؛ فَيُطْرَح.
والثالث: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقه بأحدِ القسمين الْتَحق، وإلا فَيُتَوَقَّفُ فيه، فإذا تُوُقِّف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوتِ صفةِ الرد، بل لكونه
¬_________
= الأول- فمنه ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك، وهذا القسم الثاني من المنقول -وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه- عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله تعالى نَصَبَ على الحق فيه دليلاً.
فمثال ما لا يفيد، ولا دليل على الصحيح منه، اختلافهم:
- في لون كلب أصحاب الكهف.
- وفي البعض الذي ضَرَبَ به موسى من البقرة.
- وفي مقدار سفينة نوحٍ، وما كان خشبها؟ .
- وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك.
فهذه الأمور طريق العلم بها النقل.
فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك ... فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة ... ))، "مُقدّمة في أصول التفسير"، بتحقيق د. عدنان زرزور، الكويت - بيروت، دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة، ط. الثانية، 1392 هـ-1972 م، ص - 55 - 57.