نظرياً، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومَن أَبَى الإطلاقَ خَصَّ لَفْظَ العلمِ بالمتواتر (¬1)،
وما عَدَاهُ عنده ظنيٌّ، لكنه، لا ينفي أنّ ما احْتَفَّ بالقرائن أرجحُ مما خلا عنها.
والخبرُ الْمُحْتَفُّ بالقرائن أنواعٌ:
أ - منها: ما أخرجه الشيخانِ في صحيحيهما، مما لم يبلغ التواتر (¬2)، فإنه احتفَّتْ به قرائنُ، منها:
- جلالتهما في هذا الشأن.
¬_________
(¬1) تعليق: "ومَن أبى الإطلاقَ خَصّ لفظ العلم بالمتواتر": هل العلم الضروري أو النظري؟ ! .
كان الأَولى أن يَذْكر المؤلف، رحمه الله، هنا ما هو الذي في مقابل ما يفيد العلم النظري، وهو الذي يفيد العلم الضروري، وهو الذي يفيده المتواتر.
فلو قال هنا: (ومَن أبى إطلاق العلم قصدَ به العلمَ القطعيَّ الضروريَّ، وهو الذي يختص به المتواتر)، لو قال ذلك لكان أوضحَ ولَزال الإشكال، وهذا يدل أن الخلاف الحاصل في الموضوع مبناه على استخدام الألفاظ واستعمال المصطلحات للدلالة على - المعاني المقصودة لدى المتكلم، ومعنى ذلك عند السامع والقاريء أيضاً -كما ذكرتُ سابقاً-.
(¬2) في بعض النسخ: "يبلغ حدّ التواتر"، وقد ذكَرَ الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في "الفتاوى"، 18/ 41، أنّ جمهور أحاديث الصحيحين مِن قبيل المتواتر.