3 - وحيث لا جُبْرَانَ فهو الحسن لذاته.
4 - وإن قامت قرينةٌ ترجِّح جانبَ قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن، أيضاً، - لا - لذاته.
وقُدِّمَ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.
والمراد بالعدل (¬1): مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْمِلُه على مُلازَمة [6/ب] التقوى والمروءة (¬2).
والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْك أو فسقٍ أو - بدعةٍ.
¬_________
(¬1) قلتُ: اختلفت أقوال العلماء في تعريف العدالة، ولكن، لا يصرفْك ذلك عن اتفاقهم؛ فاختلاف تعبيرهم عن العدالة، لا يعني اختلافَهُمْ في العدالة، وقُلْ كذلك بالنسبة للمروءة. ومهما قيل في التعريف فالأصل أن كل ذلك يعود إلى مَلَكَةٍ تَحْمِلُ صاحبها على الاستقامة في الأقوال والأفعال.
والناس يختلفون في تصوّر المعاني، والسِّرُّ في هذا هو أن أسماء المعاني ليست كأسماء الذوات المحسوسة؛ فيحصل الخلاف في أسماء المعاني ولا يحصل في أسماء الذوات، على حدِّ ما يقول الإمام ابن تيمية، رحمه الله.
(¬2) هنا حاشية في الأصل، نصها: "قوله: والمروءة، ذكر جمهور فقهاء الشافعية أنها السائر بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه.
وقيل: التوقي عن الأدناس.
وقيل: أن لا يعمل في السرِّ ما يستحيا منه في العلانية.
وفسّرت العدالة بالملكة المانعة عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة والرذائل المباحة.
والمراد عدل الرواية، لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذَّكَرِ الحُرِّ.
من حاشية الشيخ سر الحق الذرودة [أو: الذروي، غير واضحة] "، الأصل، ق 6 ب.