أعتقه ... ) (¬1)، الحديث، وتابع ابنَ عُيَيْنَةَ على وصله: ابنُ جُرَيْجٍ وغيرُهُ، وخالفهم حمادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجةَ. ولم يَذْكر ابنَ عباسٍ. قال أبو حاتم (¬2): ((المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ)). انتهى.
فحمادُ بنُ زيد مِن أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رَجَّحَ أبو حاتمٍ روايةَ مَنْ هم أكثرُ عدداً منه.
وعُرِفَ [10/أ] مِن هذا التقريرِ أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لِمَنْ هو أَولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، بحسَبِ الاصطلاح.
وإنْ وقَعَتِ المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: "المعروف"، ومقابلُهُ يقال له: "المنكَر" (¬3).
¬_________
(¬1) أخرجه الترمذي برقم 2106، الفرائض، بلفظ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلا عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ)، وأخرجه أبو داود، 2905، الفرائض، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً، إِلا غُلاماً لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ . قَالُوا: لا، إِلا غُلاماً لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ؛ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ لَهُ، وهو عند النسائي في "الكبرى"، برقم 6409، وابن ماجه، برقم 2741.
(¬2) نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي"، 1/ 235.
(¬3) اصطلاح المحدثين في "المنكر": للمحدِّثين اصطلاح في كلمة "منكر"؛ فهو عندهم:
1 - رواية الضعيف في مقابل الثقة.
2 - رواية الضعيف ضعفاً شديداً مما سوى المتروك.