والجمهور: لا يُقْبَلُ حتى يُسَمَّى (¬1).
لكن، قال ابنُ الصلاح (¬2) هنا: إن وقع الحذف في كتابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُه، كالبُخَارِيّ، فما أتَى فيه بالجزم دلَّ على أنه ثَبتَ إسنادُه عنده، وإنما حُذِفَ لغرضٍ من الأغراض، وما أَتى فيه بغير الجزم ففيه مقال (¬3). وقد أوضَحْتُ أمثلةَ ذلك في "النُّكَتِ على ابن الصلاح" (¬4) (¬5).
والثاني: وهو ما سقط مِن آخره مَنْ بَعد التابعي (¬6)، هو "المرسل".
¬_________
(¬1) والحق أنه يُقْبل في حق مَنْ يُقَلِّدُهُ. أما مطلقاً فالصحيح أنه لا يقبل.
(¬2) ينظر: "مقدمة ابن الصلاح"، ص 24.
(¬3) قوله: "وما أَتى فيه بغير الجزم ففيه مقال"، قلتُ: الصواب أن هذا ليس كذلك على كل حال، على ما أَوضحه ابن حجر، رحمه الله تعالى، في "هدْي الساري ... "، وفي "النكت على ابن الصلاح"، 1/ 323 - 332؛ لأن هذه الصيغة لا تكون تضعيفاً، وإنما ليس فيها الجزمُ بالرواية المقتضي الصحةَ.
فما أتى بصيغة التمريض فالصحيح أنه بمجردها لا يكون تضعيفاً، وإنما ليس فيها الجزم بالرواية، فالمعلق بغيرِ جزمٍ عند البُخَارِيّ: منه الصحيح ومنه الحسن، ومنه الضعيف، ومن الضعيف ما ضعفه البُخَارِيّ نفسه كحديث سلمة بن الأكوع: مرفوعاً " (قال: يَزُرُّه ولو بشوكةٍ). قال أبو عبد الله: في إسناده نظرٌ"، "صحيح البخاري" ص 77، الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب. ثم الصحيح منه ما هو على شرط البُخَارِيّ، ومنه ما ليس على شرط البُخَارِيّ.
(¬4) ذَكَر ذلك ضِمْن كلامه في النوع الحادي عشر: المعضل، 2/ 575 - 613. وقد أوضحَ فيه أوْجُهَ تعليقات البخاري في: 2/ 599 - 600.
(¬5) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغ قراءة بحث عليّ. ابن حجر".
(¬6) أَيْ: مِن جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والإرسال: روايةُ الحديث بصيغة الإرسال.
والمرسِل: الذي فَعَلَ الإرسال، بأن روى الحديث مرسلاً.
والمرسَل: الحديث الذي حصل فيه الإرسال.