كتاب جلاء الأفهام

فصل

الموطن السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ من مَوَاطِن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّلَاة فِي غير التَّشَهُّد

بل فِي حَال الْقِرَاءَة إِذا مر بِذكرِهِ أَو بقوله تَعَالَى {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي} الْأَحْزَاب 56 الْآيَة ذكره أَصْحَابنَا وَغَيرهم قَالُوا مَتى مر بِذكرِهِ فِي الْقِرَاءَة وقف وَصلى عَلَيْهِ
وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي بكر حَدثنَا بشر بن مَنْصُور عَن هِشَام عَن الْحسن قَالَ إِذا مر بِالصَّلَاةِ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فليقف وَليصل عَلَيْهِ فِي التَّطَوُّع
وَنَصّ الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى على ذَلِك فَقَالَ إِذا مر الْمُصَلِّي بِآيَة فِيهَا ذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن فِي كَانَ نفل صلى الله عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الصفحة 437

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text