3- درجته:
الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان، لا حيلة له في دفعه (1) .
هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار.
أما المتواتر من الحديث: فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين السابقين.
أما حكم العمل به: فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة حجة على ما تقدم (2) .
4- اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟:
وهذا الخلاف – إذا تأملناه – خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فمن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال: إنه ضروري. ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات – وإن كانت تلك المقدمات بدهية – قال: إنه نظري (3) .
5- شروط المتواتر:
للمتواتر شروط خمسة (4) :
أ- أن يخبر المخبرون عن علم ويقين، لا عن ظن أو شك.
__________
(1) انظر: "روضة الناظر" (1/244) ، و"قواعد الأصول" (41) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/317، 326) .
(2) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/33، 34) ، وانظر (ص120) من هذا الكتاب.
(3) انظر: "روضة الناظر" (1/2447 – 250) ، و"مختصر الصواعق" (453 – 455) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/327) .
(4) انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/96) ، و"روضة الناظر" (1/254 – 257) ، و"مختصر ابن اللحام" (81) .