كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
المسألة الأولى: تعريف القياس
القياس لغة (1) : التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.
والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.
وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" (2) .
وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان (3) :
الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.
الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.
الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.
الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.
المسألة الثانية: أقسام القياس
ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:
أولاً: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي (4) .
__________
(1) انظر: "لسان العرب" (6/187) ، و"المصباح المنير" (521) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/5) .
(2) انظر: "روضة الناظر" (2/227) ، و"قواعد الأصول" (79) ، و"مختصر ابن اللحام" (142) ، و"مذكرة الشنقيطي" (243) .
(3) انظر: "الفقيه والمتفقه" (2/210) ، و"روضة الناظر" (2/228، 303) ، و"قواعد الأصول" (80، 81) ، و"مختصر ابن اللحام" (142) ، و"مذكرة الشنقيطي (243، 271) .
(4) انظر: "الرسالة" (513) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/74) ، و"روضة الناظر" (2/254 - 257) ، و"مجموع الفتاوى" (21/207) ، و"مختصر ابن اللحام" (150) ، و"شرح الكوكب المنير" (14/207، 208) ، و"مذكرة الشنقيطي" (250) .
الصفحة 180