ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي:
أ- المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنى اللغوي للفظين؛ إذ الفرض يأتي بمعنى القطع، ويأتي الوجوب بمعنى السقوط (1) .
وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم والإلزام (2) .
ب- أن المأمور به ليس على درجة واحدة، إذ هو متفاضل متفاوت (3) ، فتسمية الآكد منه فرضًا وما عداه واجبًا أمر يعود إلى اللفظ.
جـ- أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي (4) ، فسواءٌ سُمي المأمور به فرضًا أو سُمي واجبًا، وسواءٌ قيل بالتفريق بين الفرض والواجب، أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أوْ لا؟
المسألة الثانية
ألفاظ الوجوب
قال ابن القيم: "ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة "على"، ولفظة "حق" على العباد، وعلى المؤمنين،
__________
(1) انظر: "المصباح المنير" (469، 648) .
(2) انظر: "القاموس المحيط" (2/352) ، و"المصباح المنير" (469) .
(3) انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/353) ، وانظر المسألة الخامسة من هذا القسم (ص295) .
(4) انظر (ص364) من هذا الكتاب.