ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل"، و"لا يصلح".
ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" (1) .
(تضمن التفصيل السابق لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" الكلام على مسائل تتعلق بالحرام.
وهذه المسائل هي:
1- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
2- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
3- تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه.
4- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد.
القسم الثالث
المندوب
أولاً: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلاً، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا (2) .
ثانيًا: المندوب مأمور به؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك (3) .
ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه (4) .
__________
(1) "بدائع الفوائد" (4/3، 4) .
(2) انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/403) .
(3) انظر: "روضة الناظر" (1/114) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/405) ، و"مذكرة الشنقيطي" (16، 17) .
(4) انظر: "مجموع الفتاوى" (4/436) .