كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

الجانب الأول: الأمر
والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الأمر
يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (1) .
وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (2) :
أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.
ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.
جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.
د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.

المسألة الثانية: صيغة الأمر
اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (3) .
__________
(1) " روضة الناظر" (2/62) .
(2) انظر: «الفقيه والمتفقه" (1/67) ، و"روضة الناظر" (2/62) ، و"قواعد الأصول" (64) ، و"مختصر ابن اللحام" (97) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/10) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/62) .
(3) انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/67) ، و"روضة الناظر" (2/63) ، و"قواعد الأصول" (65) ، و"مختصر ابن اللحام" (98) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/13) ، و"مذكرة الشنقيطي" (188) .

الصفحة 396