كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

قيوده أعلى رتبة مما قلت قيوده، مثال ذلك قوله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ} [التحريم: 5] . فهذا مثال ما كثرت قيوده.
وعلى كل فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان، فهناك مطلق لا مطلق بعده، مثل: "معلوم"، ومقيد لا مقيد بعده، مثل: "زيد" وبينهما وسائط (1) .
2- قد يكون اللفظ الواحد مطلقًا من وجهٍ، مقيدًا من وجهٍ آخر، وذلك كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، فالرقبة مقيدة - من حيث الدين - بالإيمان، مطلقة من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف ككمال الخلقة والطول والبياض.
فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات، وهي مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة (2) .
3- الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر، وتارة في الخبر (3) .
مثال الأول: اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة.
ومثال الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» (4) ، مع رواية: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (5) .
ولا يكون الإطلاق في النهي والنفي بل يكون هذا من باب العموم (6) .
__________
(1) انظر: "مختصر ابن اللحام" (125) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/393 - 395) وانظر (ص418، 419) من هذا الكتاب.
(2) انظر: "روضة الناظر" (2/191، 192) ، و"مختصر ابن اللحام" (125) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/394) .
(3) انظر: "روضة الناظر" (2/191) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/394) .
(4) رواه أبو داود (2/229) برقم (2085) ، وابن ماجه (1/605) برقم (1880، 1881) ، والترمذي (3/407) برقم (1101، 1102) وحسنه. والحديث صححه الألباني. انظر "صحيح الجامع" (2/1254) برقم (7555) .
(5) رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا (7/112) .
(6) انظر: "بدائع الفوائد" (3/249) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (283) .

الصفحة 437