كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

14- أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له.
وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعوها ووعوها" (1) .
15-أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها.
قال الشافعي: "..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله" (2) .
وقال ابن عبد البر: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه" (3) .
وقال ابن القيم: "وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك" (4) .
16-أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (5) .
17- أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي: "..أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له" (6) .
وقال أيضًا:"أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط" (7) .
18- أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا (8) .
__________
(1) 1/138) .
(2) "الرسالة" (198) .
(3) "جامع بيان العلم وفضله" (2/173) .
(4) "مختصر الصواعق" (139) .
(5) انظر (ص185، 186، 474، 475) من هذا الكتاب.
(6) الرسالة (322)
(7) المصدر السابق (470) .
(8) انظر (ص189، 196) تعليق رقم (1) من هذا الكتاب.

الصفحة 73