كتاب أحكام العيدين للفريابي
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: سُئِلَ رَبِيعَةُ عَنْ وَقْتِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، قَالَ رَبِيعَةُ: «§إِذَا طَلُعَتِ الشَّمْسُ فَالتَّعْجِيلُ فِيهِمَا أَحْسَنُ مِنَ التَّأْخِيرِ»
الصفحة 106
272