كتاب أحكام العيدين للفريابي

§37 - بَابُ مَنْ يُكَبِّرِ يَوْمَ الْعِيدِ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى فِي طَرِيقِهِ، وَإِلَى أَنْ يُوَافِيَ الْإِمَامَ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أبنا أَبُو الْيَمَانِ، أبنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ كَانَ §يُبَكِّرُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لِكَيْمَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ قَبْلَهُمَا» حَدَّثَنِي ابْنُ سَيَّارٍ مِثْلَهُ

الصفحة 109