كتاب أحكام العيدين للفريابي

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُرْسِلُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَانَ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُصَلَّى، وَفِي الْمُصَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا»

الصفحة 112