كتاب أحكام العيدين للفريابي

96 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى بِلَالٍ، ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَقَالَ: إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ، قَالَ: فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " §إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَنْزِعَنَّ خَلَاخِيلَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ، يَتَصَدَّقْنَ بِهَا يَطْرَحْنَهَا إِلَى بِلَالٍ "

الصفحة 137