كتاب أحكام العيدين للفريابي
118 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْأُمَرَاءِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَالْتَفَتَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فَقَالَ: «§كَبِّرْ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَخَالِفْ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ» . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: هَذِهِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَقَالَ وُهَيْبٌ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: هَذِهِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا
الصفحة 172