كتاب أحكام العيدين للفريابي
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: «§يَبْدَأُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ، إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ، بِالتَّكْبِيرِ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا -[201]- مَعْنٌ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا: " §هَلْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ إِذَا جَلَسَ فِي الْعِيدِ؟ قَالَ: قَالَ: أَرَى ذَلِكَ حَسَنًا "
الصفحة 200