كتاب أحكام العيدين للفريابي

144 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: §لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ "

الصفحة 205