كتاب أحكام العيدين للفريابي
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قُلْتُ: جِئْتُ الْإِمَامَ وَقَدْ فَرَغَ مِنَ الْعِيدِ وَهُوَ يَخْطُبُ. فَقَالَ: §اجْلِسْ إِلَى خُطْبَتِهِ، ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَقُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ لَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِكَ، وَلَا تُكَبِّرْ تَكْبِيرَ صَلَاةِ الْعِيدِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
الصفحة 207