كتاب أحكام العيدين للفريابي

163 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَنَسٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ: §لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلَا تَسْبِيحٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «§وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ مَارٌّ مِنْهُمْ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَبِحَ فِيهِ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مَرْوَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ -[229]- أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

الصفحة 228