كتاب أحكام العيدين للفريابي
7 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ عُمَرَ فِي يَوْمِ نَحَرٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ "، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ عُثْمَانَ فِي فِطْرٍ وَيَوْمِ جُمُعَةٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ "
الصفحة 61
272