كتاب أحكام العيدين للفريابي

9 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، §فَصَلَّى أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُصَلِّ الْآخَرَ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا -[65]- الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرَتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «§قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ»

الصفحة 64