كتاب أحكام العيدين للفريابي

20 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدِ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ -[100]-، قَالَ: «§لَا تَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَأْكُلُوا، وَلَا تَأْكُلُوا يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تُذَكُّوا أَوْ تَنْحَرُوا»

الصفحة 99