كتاب تفسير العثيمين: الأحزاب

وهذا ضَلال بيِّنٌ؛ لأن أئِمَّتهم قد يُخطِئون كما يُخطِئ غيرهم، وقد وقَع لعليِّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وهو إمام الأئِمَّة بالنسبة لأُولئك القومِ أنه أَخطَأَ حين أَعطاه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ حُلَّة من حرير فلَبِسها، فقال: "إِنَّني مَا أَعْطَيْتكَهَا لِتَلْبِسَهَا، وَإِنَّما لِتُعْطِيَهَا لِفَاطِمَةَ" (¬١)، وكذلك ما هو مَشْهور عنه من: أن المَرأة إذا كانت حامِلًا وتُوُفِّيَ عنها زوجها، فإنَّهَا تَعتَدُّ بأطوَل الأجَلَيْن (¬٢)، وهذا مخُالِف للسُّنَّة الصحيحة الصريحة (¬٣).
والحاصلُ: أننا نَقول: إن في الآية الكريمة: {وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} وُجُوبَ تَقديم الوحي على الرأي، وأنه يَجِب الحُكْم بما جاء به الشَّرْع مُطلَقًا، سواءٌ خالَف رأيَ مَتبوعِيك أو لم يُخَالِف.
* * *
---------------
(¬١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، رقم (٢٦١٤)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٧١)، من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.
(¬٢) أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (١٥١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٢).
(¬٣) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، رقم (٥٣٢٠)، من حديث المسور بن مخرمة -رضي اللَّه عنه-: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح.

الصفحة 27