ولا يَرِد على هذا أن هذه البُيوتَ أُدْخِلت في المَسجِد فيما بعدُ؛ لأنها إمَّا أن تَكون أُخِذَت بعِوَض، وإمَّا أن تَكون أُخِذت برِضاءِ مُستَحِقِّيها، وهذا لا يُنافِي التَّنبيهَ.
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ} بالبِناء للمَجهول، ولم يَقُل: إلَّا أن يَأذَن النبيُّ؛ لأنه قد تَأْذَن المرأة من نِسائه لأَحَد فيَدخُل، فليس بشَرْط أن يَكون الإِذْن من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن اللَّه تعالى اشتَرَط ثلاثة شُروط:
الأَوَّل: الإِذْن.
والثاني: إلى طعام.
والثالِث: غير ناظِرين إِناهُ.
ولْنَنظُرْ هذه القُيودَ: هل هي مُعتَبَرة أم لا؟
فالأَوَّل: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} يَشمَل: الإِذْن العُرفيَّ، والإِذْن اللَّفظِيَّ.
فالإِذْن اللَّفظِيَّ: أن يُقال: ادْخُلْ.
والإِذْن العُرفيُّ: أن يَكون هناك علامة تَدُلُّ على أن المَقام مَقام إِذن؛ كفَتْح الباب وما أَشبَه ذلك.
فلا يُمكِن الدُّخول بدون إِذْن، فالإِذْن إِذْن مُعْتَبر فهو قَيْد.
والثاني: قوله تعالى: {إِلَى طَعَامٍ}، هذا لا يَدُلُّ على أنهم لو أُذِنَ لهم في الدُّخول إلى غير طعام لا يَحِلُّ، فلو دُعِيَ إلى غير طعام هل يَدخُل أو لا؟ إن نظَرْنا إلى ظاهِر