كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

الشافعى، ق (¬1).
2/ 804 - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ القَافَةَ وَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً".
عب (¬2)
¬__________
(¬1) يظهر أن صاحب الكنز خلط بين أثرين، الأول في كتاب (خلق العالم - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج 6 ص 198 رقم 15336 بلفظ: عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: والِ أيهما شئت (عب، ق).
والآخر رقم 48348 قال: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت (الشافعى، ق).
وهذا الأثر في مسند الإمام الشافعى من كتاب (الدعوى والبينات) ص 330 بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر - رضي الله عنه - القافة؛ فقالوا: قد اشتركا فيه؛ فقال عمر - رضي الله عنه -: وال أيهما شئت.
وأثر آخر بلفظ: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثل معناه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، ج 10 ص 263 من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟ خ 11 ص 379 رقم 11517.
(¬2) هذا الأثر في الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج 6 ص 198 رقم 15337 وفيه: "فليتربص بها حتى تحض" ومعنى التربص: الإقامة والانتظار، أما ما في الأصل: فليتربص والتربص مثله، انظر النهاية.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض) ج 7 ص 224، 225 رقم 12884 ورقم 12896 باب: عدة الأمة تباع، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجَّار جارية، فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: "من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربَّص بها حتى تحيض، وإن كانت لم تحض فليتربَّص بها خمسة وأربعين ليلة".

الصفحة 101