كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 805 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إذَا أنَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ؛ وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ".
عب، ش (¬1).
2/ 806 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا لَهَا الْخِيَارُ فَلَا خِيَارَ لَها".
عب، ص (¬2).
2/ 807 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطأهَا زَوْجُهَا".
ش (¬3)
¬__________
(¬1) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، ج 16 ص 543 رقم 45822 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (طلاق العبد بيد سيَّده) ج 7 ص 241 رقم 12971 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، قال: قال عمر: "إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدى من يستحلُّ الفرج".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد، ج 5 ص 87 أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بمعناه.
(¬2) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 7 ص 253 رقم 13022 باب: (الأمة تعتق عند العبد فيصيبها) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة: أن عمر بن الخطاب قال: "إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج 10 ص 358 رقم 29795 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وانظره في الحديث التالى.
(¬3) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج 10 ص 358 رقم 29796، عن عمر بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال: إذا وطئها فلا خبار لها، ج 4 ص 212 بلفظ: ابن علية، عن خالد، عن أبى قلابة، عن عمر قال: "إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها".