كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
عب، ش، ق (¬1).
2/ 813 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ للْحُدُودِ رَجُلًا، وَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمرَةَ السَّوْطِ (*) بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيَّنَها".
عب (¬2)
¬__________
(¬1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) ج 7 ص 369، 370 رقم 13516 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال: "أتى عمر برجل في حدًّ، فأَمر بسوط، فجئَ بسوط فيه شدة، فقال: أُريد ألين من هذا (فأتى بسوط فيه لين، فقال: أريد أشدّ من هذا) قال: فأُتى بسوط بين السوطين، فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه".
قال الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق العدنى، عن الثورى 8/ 326.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الأشربة والحد فيها) ج 8 ص 326 أخرجه من طريق عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال: "أتى عمر برجل في حد" الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الضرب في الحد، ج 10 ص 48 رقم 8722 من طريق عاصم، عن أبى عثمان قال: "أوتى عمر برجل في حد" الأثر.
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8/ 326 من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عاصم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 369 من طريق سفيان.
وأخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 270 عن أبى عثمان، وأورده الهندى في الكنز 5/ 222 برمز (ش، وغيره).
(¬2) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ضرب) الحدود، وهل ضرب النبى - صلى الله عليه وسلم - بالسوط؟ ) ج 7 ص 372، 373 رقم 13521 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله، أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلًا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبى مليكة، وأمير مكة يومئذٍ مُحرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبى مليكة: "إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدُق ثمرة السوط ببن حجرين حتى تلينها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود) أحكام متفرقة، ج 5 ص 403 رقم 13429 بلفظه مع اختلاف في كلمة: (تدق) فهى في الكنز: وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عبد الله بن عبيد الله.
(*) ثمرة السوط: أى طرفه، وإنما أمر بدقها لتلين تخفيفا على الذى بضرب به، نهاية (ثمرة).