كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 814 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِى الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ".
عب (¬1).
2/ 815 - "عَنِ الزُّهْرِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الخُمُسِ أَبْكَارًا فِى الزَّنَا".
عب، وابن جرير، عب (¬2).
2/ 816 - "عَنِ الثَّوْرِى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ لَقِيَهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِىَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكهُ فَيقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِالله، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَها أمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (حد الخمر) ج 7 ص 379، 380 رقم 13548 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: همَّ عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى (حد الخمر) ج 5 ص 472، 473 رقم 13653 وعزاه إلى عبد الرزاق، بلفظه: عن الحسن.
(¬2) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في باب: (زنا الأمة) ج 7 ص 396 رقم 13611 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخُمس أبكارًا في الزنا".
والأثر في الكنز، في (حد الزنا) ج 5 ص 412 رقم 12458 بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن جرير، ثم عزاه مرة أخرى إلى عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش.
مادة: (ولد) ومنه الحديث: "لا تقتلوا وليدا" يعنى: في الغزو، والجمع: ولدان، والأنثى: وليدة، والجمع: الولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة اهـ: نهاية، ج 5 ص 225.
(¬3) الأثر في الكنز كتاب (الحدود) حد الزنا - من قسم الأفعال - ج 5 ص 412 رقم 13459، بلفظ: عن الثورى عن الأعمش، عن ابن المسيب أن عمر، وفى الأصل: عن الأعمش، عن إبراهيم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (الحد في الضرورة) ج 7 ص 407 رقم 13654، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهى عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحدَّ بالضرورة".

الصفحة 106